المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث وكذا « 1 » لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح ( وفي رواية ربعي عن أبي جعفر ع : إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث ) وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع ولا يشترط كونه حيا عند موت الموروث حتى أنه لو ولد ل ستة أشهر من موت الواطئ ورث أو لتسعة ولم تتزوج « 2 » . الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى واحتبس الباقي فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه . الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن . السادسة دية الجنين يرثها أبواه ومن تدنى بهما جميعا أو بالأب بالنسب والسبب « 3 » . السابعة إذا تعارف اثنان « 4 » ورث بعضهم من بعض

--> ( 1 ) ش 4 / 308 / ه : معطوف على قوله : ولو خرج نصفه حيا ، والباقي ميتا لم يرثه « س » ، وينظر : جواهر الكلام : 39 / 301 ( 2 ) أي : ولم تتزوج أمه . ( 3 ) المسالك 4 / 293 : المراد بمن قد تدنّى بالأب بالنسب أو السبب ، معتق الأب وما في معناه ، حيث يفقد القريب « بتصرف » . ( 4 ) كأن يعرف أحدهما الآخر بالاخوّة أو البنوة . . .